ونحاس أو لا كحبوب وغيرها غير نقد أي ذهب وفضة في تكميل نصاب غيره أما الجنس الواحد فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ويضم ما تعددت معادنه أي أماكن استخراجه واتحد جنسه وإن اختلفت أنواعه كصفر ونحاس وتمر وبر اختلفت أنواعها واتحدت أجناسها ويستقر وجوب في زكاة معدن بإحراز فلا تسقط زكاته بتلف بعد إحرازه مطلقا وقبله بلا فعله ولا تفريطه تسقط وما باعه من محرز من معدن ترابا بلا تصفية وبلغ نصابا ولو بالضم زكاه كتراب صاغة ويجوز بيع تراب معدن بغير جنسه وإن استتر المقصود منه لأنه بأصل الخلقة كبيع نحو لوز في قشره وقيس عليه تراب صاغة لأنه لا يمكن تمييزه عن ترابه إلا في تأني الحال بكلفة ومشقة ولذلك احتملت جهالة اختلاط المركبات من معاجين ونحوها ونحو أساسات الحيطان والجامد المخرج من أرض مملوكة لربها أي الأرض أخرجه هو أو غيره لأنه ملكه بملك الأرض لكن لا تلزمه زكاته حتى يصل ليده كمدفون منسي فلا يصح تعجيل زكاته لاحتمال خلقه شيئا فشيئا فلا يتحقق سبب الملك فيه ك ما يصح تعجيل خمس ركاز لعدم استقرار الملك فيه قبل أخذه بخلاف معدن جار فلآخذه لإباحته سواء كان بموات أو مملوكة لأنه ليس من أجزاء الأرض بل كالماء ولا زكاة في مسك وزباد و لا في مخرج من بحر كسمك ولؤلؤ وجوهر ومرجان هو نبات حجري متوسط في خلقه بين النبات والمعدن ومن خواصه أن النظر إليه يشرح الصدر ويفرح القلب و لا في عنبر ولو بلغ نصابا لأن الأصل عدم