وإن زاد رد القابض الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج وهذا إن كان القابض الساعي واضح وإن كان القابض الفقير فلا كما تقدم في الحبوب والثمار ولا يحتسب بمؤنتهما أي السبك والتصفية فيسقطها ويزكى الباقي بل يزكى الكل وظاهره ولو دينا كمؤنة حصاد ودياس ولا يحتسب ب مؤنة استخراج معدن إن لم تكن دينا فإن كانت دينا زكى ما سواها كالخراج لسبقها الوجوب ويضم ما استخرج من معدن في دفعات كثيرة لم يهمل عمل بينها أي الدفعات لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه لبعد استخراج نصاب دفعة واحدة بلا عذر كمرض وإصلاح آلة وسفر واشتغال بتراب يخرج بين النيلين أو هرب عبده لأن ذلك ليس إعراضا أو كان له عذر ولم يهمل العمل بعد زواله أي العذر ثلاثة أيام أي فلا ينقطع العمل وحكمه حكم المتصل لأنها حد ترك الإهمال حكاه في المبدع عن ابن المنجا فإن أهمله أي العمل لغير عذر ثلاثا فأكثر فلكل مرة حكم نفسها فما بلغت نصابا زكاه وما بلغت دونه فلا زكاة فيها فإن أخرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج بقية النصاب فلا زكاة فيهما وإن بلغا بمجموعهما نصابا لفوات الشرط ويتجه محل سقوطها فيما لم يبلغ نصابا إن لم يكن فارا من الزكاة بإهماله العمل فإن كان كذلك وجب عليه الضم معاملة له بضد قصده قاله في الشرح بمعناه وهو متجه ولا يضم جنس إلى آخر مطلقا سواء قاربه كقار ونفط وحديد