إن احتمل الغلط كالسدس فإن فحش ما ادعاه المالك من غلط الخارص كالنصف والثلث فلا يقبل قوله لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه فرع الخرص حزر مقدار ثمرة نخل وكرم في رؤوس شجرها كم تبلغ تمرا أو زبيبا وذكر أبو المعالي ابن المنجا أن نخل البصرة لا يخرص للمشقة ولكثرته وقلة ثمنه فلا يخرص عليه فيها بخلاف غيرها من البلاد فإنهم يتغالون به لعزته وادعى أبو المعالي على ذلك أي عدم خرص نخل البصرة الإجماع من أصحابنا وفقهاء الأمصار قال في الفروع كذا قال فصل والزكاة في خارج من أرض مستعارة على مستعير دون معير و الزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر أرض دون مالك ها لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ولأن الزكاة من حقوق الزرع ولذلك لو لم تزرع لم تجب وتتقدر بقدر الزرع وعكسه الخراج فهو على مالك الأرض دون مستعيرها ومستأجرها لأنه من حقوق الأرض ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه من أجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها بعد الوجوب و إذا لم يكن لمالك لأرض سوى غلتها وفيها ما فيه زكاة كتمر وزبيب ونحوه وفيها ما لا زكاة فيه ف يجعل في مقابلة ما لا تجب فيه الزكاة كخضر من بطيخ وياقطين وقثاء ونحوها ويزكي ما تجب فيه الزكاة