غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه ويكمل به أي بما له أكله النصاب إن لم يأكله لأنه موجود بخلاف ما لو أكله وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط فلو كان الثمر كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئا حسب الربع الذي كان له أكله من النصاب فيكمل ويؤخذ منه زكاة الباقي وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق ويزكي رب مال ما تركه خارص من واجب نصا لأنه لا يسقط بترك الخارص و يزكي رب مال ما زاد على قوله أي الخارص أنه يجيء منه تمر أو زبيب كذا عند جفاف لما سبق و لا يزكي رب مال ما نقص عن قول الخارص لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه وما تلف من عنب أو رطب بفعل مالك هما أو تفريطه ضمن زكاته أي التالف بخرصه زبيبا أو تمرا أي بما كان يجيء منه تمرا أو زبيبا لو لم يتلف لأن المالك يلزمه تجفيف الرطب والعنب بخلاف الأجنبي لو أتلفهما فيضمنه بمثله رطبا أو عنبا وإن تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه سقطت زكاتهما وتقدم ولا يخرص غير نخل وكرم لأن النص لم يرد في غيرهما وثمرتهما تجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن إتيان الخرص عليها والحاجة إلى أكلها رطبة أشد من غيرها فامتنع القياس ولا خلاف أن الخرص لا يدخل الحبوب ويقبل من مالك بلا يمين دعوى غلط خارص كما لو قال لم يحصل في يدي غير كذا لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها أو أي ويقبل من مالك بلا يمين دعوى عمد خارص الكذب عليه هكذا في النسخ والصواب لا يقبل قول المالك لأنه خلاف الظاهر إذ الظن أن الخارص أمين والأمين لا يكذب ومحل قبول دعوى المالك غلط خارص