وإن لم يكن له علة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي وإن حصد غاصب أرض زرعه من أرض مغصوبة بأن لم يتملكه ربه قبل حصاده زكاه غاصب لاستقرار ملكه عليه ويزكيه أي الزرع ربها أي الأرض المغصوبة إن تملكه أي الزرع قبل حصاده ولو بعد اشتداد حبه قدمه في الفروع والمبدع والإنصاف وغيرهم لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض لواحقه خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وقطع به في الغصب أيضا والمعتمد ما قاله المصنف فإنه أي المالك استند ملكه إلى أول زرعه فكأنه أخذه حينئذ ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية نصا لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وحديث فيما سقت السماء العشر وغيره فالخراج في رقبتها سواء زرعت أو لا لمسلم كانت أو كافر والعشر في غلتها ولأن سبب الخراج التمكن من الانتفاع وسبب العشر وجود المال فجاز اجتماعهما كأجرة حانوت المتجر وزكاته لأنهما شيئان مختلفان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء وقيمة الصيد والحديث المروي لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ضعيف جدا قال ابن حبان ليس هذا من كلام النبوة ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية ولو كان عقوبة لما وجب على المسلم كالجزية وهي أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب إحداها ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين و الثانية ما جلا عنها أهلها