عليه خرص وتزكية كل نوع على حدة لاختلاف الأنواع حال الجفاف قلة وكثرة بحسب اللحم والماوية ويجزىء إخراج نوع عن نوع آخر مثله أو دونه لا بالقيمة فلو تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز وله ثواب ذلك ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه و لا يجزىء إخراج جنس عن جنس آخر لقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم رواه أبو داود وابن ماجه وظاهر ما يأتي في النقد إجزاء نوع رديء عن نوع جيد بالقيم مع الفضل لأن المقصود من الأثمان النفع بالقيمة ومن غيرها النفع بالعين فافترقا ويجب تركه أي الخارص لرب ثمرة الثلث أو الربع فيجتهد خارص في أيهما يترك بحسب المصلحة لحديث سهل بن أبي خيثمة مرفوعا فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ولما يعرض للتمار وهذا توسعة على رب المال لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة وفيها الساقطة فلو استوفى الكل أضربهم فإن أبى خارص الترك فلرب المال أكل قدر ذلك أي الثلث أو الربع نصا لا هدية أي ليس له أن يهدي من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا قال أحمد وقد سأله المروزي عن فريك السنبل قبل أن يقسم قال لا بأس أن يأكل منه صاحبه بما يحتاج إليه قال فيهدي للقوم منه قال لا حتى يقسم وأما ما يتركه له الخارص من ثمر فله أن يتصرف فيه كيف شاء كما هو مصرح به في المتون بل هو الصواب و يأكل مالك من حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب ذلك عليه قال أحمد في رواية عبد الله لا بأس أن يأكل الرجل من