وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس لو كان مغسولا وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى يجف الوجه دون اليدين لم يؤثر ويتمه صحيحا بزمن معتدل الحرارة والبرودة ويتجه الاعتبار في الزمن المعتدل كون اعتداله بما بين ليل ونهار بأن لا يزيد أحدهما على الآخر وهذا لا يتأتى إلا في حلول الشمس في أول نقطة من برج الحمل وأول نقطة من برج الميزان فيكون الليل في كل منهما اثنتي عشرة ساعة والنهار كذلك ثم في باقي أيام البرجين وقبيل دخولهما يقرب منهما ويكون الزمان في ذينك البرجين وقبيلهما إلى الاعتدال في الحرارة والبرودة أقرب في الغالب وهو متجه ويقدر ممسوح من رأس وجبيرة مغسولا فلو مسح رأسه مثلا وجف قبل أن يغسل قدميه فالموالاة بحالها مع قصر الفصل أما إذا طال الفصل بحيث لو قدر مغسولا لجف انقطعت الموالاة أو قدر زمن معتدل من غيره أي غير المعتدل من زمن حار أو بارد ويضر أي تفوت الموالاة إن جف عضو أو بعضه قبل غسل ما بعده أو بقيته لاشتغال بتحصيل ماء يتم به وضوءه أو جف ذلك ل إسراف مطلقا أي سواء كان للطهارة أو لا وسواء كان الزمن معتدلا أو لا أو إزالة نجاسة ليست بمحل التطهير أو إزالة وسخ ونحوه كجبيرة حلها لغير طهارة بأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء فإن كان فيها لم يؤثر