لأنه إذن من أفعال الطهارة لا إن كان اشتغاله ل تحصيل سنة من سنن الوضوء كتخليل لحيته وأصابعه وإسباغ الماء أي إبلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتي كل عضو حقه وإزالة شك بأن يكرر غسل عضو حتى يعلم أنه استكمل غسله أو إزالة وسوسة لأنها شك في الجملة فصل ويشترط لوضوء دخول وقت من حدثه دائم لغرض ذلك الوقت لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وعلم منه أنه لو توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده أو استنجاء بماء واستجمار بنحو حجر وتقدم في باب الاستنجاء بدليله و يشرع له أي الوضوء ولغسل انقطاع ما يوجبهما من خروج خارج من سبيل أو غيره كحيض ونفاس وإنزال وجماع وانتقال مني وانقطاع قيء ونحوه لمنافاة ذلك الصحة وطهورية ماء كما تقدم في أول المياه مع أباحته فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو مغصوب كالصلاة في ثوب محرم قاله في المبدع فيؤخذ منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة وإلا صحت لأنه غير آثم والماء المسيل للشرب لا يجوز استعماله في حدث ولا نجس ببدن أو غيره فلا يرتفع الحدث منه ويأتي في الوقف مستوفى وإزالة مانع وصوله أي الماء عن أعضاء الوضوء ليصل إلى البشرة وتمييز لأنه أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه شرعا فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز وكذا يشترط لوضوء وغسل إسلام وعقل لغير كتابية ومجنونة غسلتا من نحو حيض كنفاس لحل وطئ لحليل مسلم