.
تنبيه حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
فائدة لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه نص عليهما وجزم به في الفروع وغيره قال في الفروع ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم قال الناظم بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت وظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها ثم رأيت بن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل اسم الله الخلاء انتهى .
قوله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض .
إذا لم تكن حاجة يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة من المذهب وجزم به في الفصول والمغني وشرح العمدة للشيخ تقي الدين والمنور والمنتخب ويحتمل التحريم وهي رواية ثانية عن أحمد وأطلقهما في الفروع .
تنبيه ظاهر قوله ولا يتكلم الإطلاق فشمل رد السلام وحمد العاطس وإجابة المؤذن والقراءة وغير ذلك قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يتكلم وكرهه الأصحاب قاله في الفروع .
وأما رد السلام فيكره بلا خلاف في المذهب نص عليه الإمام حكاه في الرعاية من عدم الكراهة قال في الفروع وهو سهو .
وأما حمد العاطس وإجابة المؤذن فيحمد ويجيب بقلبه ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره قال الشيخ تقي الدين يجيب المؤذن في الخلاء ويأتي ذلك أيضا في باب الأذان