.
وأما القراءة فجزم صاحب النظم بتحريمها فيه وعلى سطحه قال في الفروع وهو متجه على حاجته .
قلت الصواب تحريمه في نفس الخلاء وظاهر كلام المجد وغيره يكره .
وقال في الغنية لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على التسمية والتعوذ وقال بن عبيدان ومنع صاحب المستوعب من الجميع فقال ولا يتكلم برد سلام ولا غيره وكذلك قال صاحب النهاية قال بن عبيدان وظاهر كلام أصحابنا تحريم الجميع لحديث أبي سعيد فإنه يقتضي المنع مطلقا انتهى قال في النكت دليل الأصحاب يقتضي التحريم وعن أحمد ما يدل عليه انتهى وقول بن عبيدان إن ظاهر كلام الأصحاب تحريم الجميع فيه نظر إذ قد صرح أكثر الأصحاب بالكراهة فقط في ذلك وتقدم نقل صاحب الفروع وليس في كلامه في المستوعب وغيره تصريح في ذلك بل كلاهما محتمل كلام غيرهما .
قوله ولا يلبث فوق حاجته .
يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول والكافي وبن تميم وبن عبيدان وحواشي بن مفلح والمنور والمنتخب واختاره القاضي وغيره ويحتمل التحريم وهو رواية ثانية اختارها المجد وغيره وأطلقهما في الفروع .
تنبيه هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو المعالي ومعناه في الرعاية ويوافقه كلام المجد في ذكر الملائكة قاله في الفروع .
فائدة لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء ويقال إنه يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور قال في الفروع والنكت وهو أيضا كشف لعورته في خلوة