النجاسة من الرعاية والحاويين ويأتي في ذلك الباب حكم الآدمي وأبعاضه .
فائدتان .
إحداهما إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول فباطنها طاهر بلا نزاع ونص عليه وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب جزم به أبو الحسين في فروعه وغيره وقدمه في الكافي والحاوي الكبير والفايق وشرح بن رزين وقيل طاهر واختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع والرعايتين وبن تميم والمذهب والحاوي الصغير .
والثانية لو سلقت البيضة في نجاسة لم تحرم نص عليه وعليه الأصحاب $ باب الاستنجاء .
قوله ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى .
الصحيح من المذهب كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إذا لم تكن حاجة جزم به في الوجيز ومجمع البحرين والحاوي الكبير وقدمه المجد في شرحه وبن تميم وبن عبيدان والنظم والفروع والرعايتين وغيرهم وعنه لا يكره قال بن رجب في كتاب الخواتم والرواية الثانية لا يكره وهي اختيار علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني انتهى قال في الرعاية وقيل يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا وهو بعيد انتهى وقال في المستوعب تركه أولى قال في النكت ولعله أقرب انتهى وقطع بن عبدوس في تذكرته بالتحريم وما هو ببعيد قال في الفروع وجزم بعضهم بتحريمه كمصحف وفي نسخ لمصحف .
قلت أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل