.
وقيل يتمونها ظهرا اختاره القاضي وقيل يتمونها جمعة وقيل يتمونها جمعة إن بقي معه اثني عشر .
ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة واختاره المصنف وقال هو قياس المذهب كمسبوق قال بعضهم وهو قياس قول الخرقي وقال في مجمع البحرين احتمال المصنف إنما هو على قول بن شاقلا في المسبوق لأنه لم يذكر النية كقول الخرقي انتهى .
وفرق بن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت فجاز البناء عليها بخلاف هذه .
قال في الفروع وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا انتهى .
فائدة لو نقصوا ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة قال أبو المعالي سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه مع السامعين وجزم به غير واحد قال في الرعاية وبن تميم وغيرهما لو أحرم بثمانين رجلا قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا وبقي معه من لم يحضرها أتموا جمعة قال في الفروع وظاهر كلام بعضهم خلافه .
قوله ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة .
بلا خلاف أعلمه وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي وهو المذهب وروى عن أحمد حكاه بن عقيل وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع والنظم والمستوعب والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وصححه الحلواني قال بن تميم وبن مفلح في حواشيه هذا أظهر الوجهين .
وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة ويتمها ظهرا وذكره بن عقيل رواية عن أحمد وهي من المفردات قال القاضي في موضع من التعليق هذا