.
تنبيه حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد فيعد الإمام منهم على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والتلخيص وغيرهم قال في مجمع البحرين والزركشي هذا أصح الروايتين .
وعنه يشترط أن يكون زائدا عن العدد وهو من المفردات قال في الحاويين وهل يشترط كون الإمام من جملة العدد على كل رواية فيه روايتان أصحهما لا يشترط حكاه أبو الحسين في رؤوس المسائل وأطلقهما في الفائق .
فعلى الرواية الثانية لو بان الإمام محدثا ناسيا له لم يجزهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر قال في الفروع ويتخرج لا يجزيهم مطلقا قال المجد بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثه يفيد إلا أن يكون قرأ خلفه بقدر الصلاة صلاة انفراد $ فوائد .
لو رأى الإمام اشتراط عدد دون المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما ولو أمر السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل من ذلك العدد ولا أن يستخلف لقصر ولايته ويحتمل أن يستخلف أحدهم .
قوله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا .
هذا المذهب نص عليه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وبن تميم والرعايتين والحاويين والفائق ومجمع البحرين وغيرهم قال الشارح المشهور في المذهب أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة قال أبو بكر لا أعلم خلافا عن أحمد إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة انتهى