المذهب وهو ظاهر العمدة فإنه قال فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا انتهى .
قال المجد في شرحه وهو ضعيف فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء والواجب العكس أو التسوية ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء انتهى .
قال في مجمع البحرين قوله بعيد جدا ينقض بعضه بعضا وأطلقهما في الكافي والهداية قال الزركشي وقيل إن مبني الوجهين أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة فيه وجهان على ما تقدم أول الباب .
وقيل لا يجوز إتمامها ولا يصح لاختلاف النية قال بن منجا وغيره وقال بعض أصحابنا لا يصليها مع الإمام لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه وإن نوى الجمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها .
وقال بن عقيل في عمد الأدلة أو الفنون لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا لأن الوقت لا يصلح فإن دخل نوى جمعة وصلى ركعتين ولا يعتد بها $ تنبيهان .
أحدهما قال بن رجب في شرح الترمذي إنما قال أبو إسحاق ينوي جمعة ويتمها أربعا وهي جمعة لا ظهر لكن لما قال يتمها أربعا ظن الأصحاب أنها تكون ظهرا وإنما هي جمعة قال بن رجب وأنا وجدت له مصنفا في ذلك لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعا انتهى .
الثاني ظاهر قوله وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا أنه لا يصح إتمامها جمعة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب قال بن عقيل لا يختلف الأصحاب فيه قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب .
وعنه يتمها جمعة ذكرها أبو بكر وأبو حكيم في شرحه قياسا على غيرها من