.
فعلى المذهب ينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد فإذا أتت قام زاد أبو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم .
وعلى الوجه الثاني يكون الانتظار في الثالثة فيقرأ سورة مع الفاتحة على الصحيح من المذهب .
قلت فيعايى بها .
وفيها احتمال لابن عقيل في الفنون يكرر الفاتحة .
فائدة لا تتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب لأنه ليس محل تشهدها وقيل تتشهد معه إن قلنا تقضي ركعتين متواليتين لئلا تصلي المغرب بتشهد واحد .
قلت فعلى الأول إن قلنا تقضي ركعتين متواليتين يعايى بها لكن يظهر بعد هذا أن يقال لا تتشهد بعد الثالثة وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين ويتصور في المغرب أيضا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول فيتشهد معه ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام فيتشهد معه ثلاث تشهدات ثم يقضي فيتشهد عقيب ركعة وفي آخر صلاته ولسهو لما يجب سجوده بعد السلام بأن يسلم قبل إتمام صلاته فيعايى بها .
قوله وإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين .
لمفارقتهما قبل الانتظار الثالث وهو المبطل ذكر هذا التعليل بن حامد وغيره قال بن عقيل وغيره سواء احتاج إلى هذا التفريق أو لا .
قوله وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته .
وهذا المذهب في المسألتين وعليه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه والصحيح عندي على أصلنا إن كان هذا الفعل لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم