إلى ثلاثمائة بإزاء العدو والجيش أربعمائة لجواز الانفراد لعذر والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر وإن كان لغير حاجة صحت صلاة الأولى لجواز مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث وبطلت صلاة الإمام والثانية لانفرادها بلا عذر وهو مبطل على الأشهر وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة قال بن تميم وهو أحسن .
وقيل تبطل صلاة الكل بنية صلاة محرم ابتداؤها .
وقيل تصح صلاة الإمام فقط وجزم به القاضي في الخلاف ووجه في الفروع بطلان صلاة الأولى والثانية لانصرافهما في غير محله .
تنبيه مفهوم قوله وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته أنهما إذا جهلتا بطلان صلاته تصح صلاتهما وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يجهل الإمام أيضا بطلان صلاته اختاره بن حامد وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال بن تميم وينبغي أن يعتبر جهل الإمام أيضا وقيل لا تبطل ولو لم يجهل الإمام بطلان صلاته .
قال في الفروع وفيه نظر ولهذا قيل لا تصح كحدثه .
وقيل لا تصح صلاتهم ولو جهلوا للعلم بالمفسد .
قال المجد وهو أقيس على أصلنا والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث قال في مجمع البحرين قلت ولو قال قائل ببطلان صلاة الجميع إذا لم يكن التفريق لحاجة ولم يعذر المأمومون لجهلهم لم يبعد .
قوله الوجه الثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي هي ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها .
وهذا بلا نزاع لكن إذا أتمتها الطائفة الأولى تلزمها القراءة فيما تقضيه