.
الثالثة هذه الصفة تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع والفائق وبن تميم وقال القاضي وأبو الخطاب وجماعة من شروط هذه الصلاة بهذه الصفة كون العدو في غير جهة القبلة وجزم به في المستوعب قال المجد نص أحمد محمول على ما إذا لم تكن صلاة عسفان لاستئثار العدو وقول القاضي محمول على ما إذا كانت صلاة عسفان .
قوله وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة .
بلا نزاع ونص عليه ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين عكس الصفة الأولى صحت على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وفي الفروع تخريج بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أربع فرق .
قوله وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين .
بلا نزاع ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح ولم يخرج فيها في الفروع وخرج بن تميم البطلان وهو احتمال في الرعاية .
قوله وهل تفارقه الأولى في التشهد أو في الثالثة على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والحاويين والفائق والزركشي والشرح .
أحدهما تفارقه عند فراغ التشهد وهو المذهب جزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والخلاصة وبن تميم والرعايتين وغيرهم وصححه في التصحيح وتجريد العناية .
والوجه الثاني تفارقه في الثالثة قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين