يسلم بهم وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية وبن تميم وغيرهم .
وقيل له أن يسلم قبلهم وجزم به الناظم قال بن أبي موسى لو أتمت بعد سلامه جاز وقيل تقضي الطائفة بعد سلامه وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه $ فوائد .
الأولى تسجد الطائفة الثانية معه لسهوه ولا تعيده لأنها تنفرد عنه وهذا المذهب وجعلها القاضي وبن عقيل كمسبوق وقيل إن سها في حال انتظارها أو سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به أو سها إمامه قبل لحوقه أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة وفيه وجهان قاله أبو المعالي وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله وقياس قوله في الباقي كذلك .
قال المجد وانفراد أبو الخطاب عن أكثر أصحابنا وعامة العلماء أن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه أو به حمله عنه الإمام ونص عليه أحمد في مواضع لبقاء حكم القدوة .
وأما الطائفة الأولى فهي في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سها لزمهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم وإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا قاله في الكافي وهو مشكل بما تقدم في آخر باب السهو أن المسبوق لو سهى مع الإمام أنه يسجد .
الثانية هذه الصلاة بهذه الصفة اختارها الإمام أحمد وأصحابه حتى قطع بها كثير منهم وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد وفضلوها عليه وفعلها عليه أفضل الصلاة والسلام بذات الرقاع