.
تنبيه ظاهر كلام المصنف عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية تامة أو ثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو أحد الطريقتين قال الشارح وغيره لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع والفائق والرعاية .
والطريقة الثانية الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين بن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين الصحة هنا قال المجد صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين هي أصح الطريقتين وقيل تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز .
فعلى القول بالصحة مفارقة المأموم عند القيام إلى الثالثة ويتم لنفسه ويسلم قبله وله أن ينتظره ليسلم معه هذا هو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
قال في التلخيص هذا الأخير في المذهب وقطع به المجد في شرحه ومجمع البحرين ونصراه قال في الترغيب يتم وقيل أو ينتظره قال في التلخيص يحتمل أن يفارقه ويحتمل أن يتخير بين انتظار الإمام والمفارقة قال بن تميم هل ينتظره أو يسلم قبله فيه وجهان أحدهما يسلم قبله والثاني إن شاء سلم وإن شاء انتظر قال في الرعاية وهل يتم هو لنفسه ويسلم أو يصبر ليسلم معه فيه وجهان وفي تخييره بينهما احتمال وقيل وجه .
قال في الفروع وكذا يعني على الصحة في أصل المسألة إن استخلف في الجمعة صبيا أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي أربعا ذكره أبو المعالي