.
وقال القاضي في الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في التشهد إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح وإن دخل بنية الظهر لم يصح لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها وخرجه المجد في شرحه ومجمع البحرين وغيرهم على ظهر مع عصر وأولى لاتحاد وقتهما انتهى .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أيضا عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة الإمام كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر أو من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح وهو الصحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب والشرح قال في الرعاية لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع وقيل يصح فيهما ونص الإمام أحمد على الصحة في التراويح .
قال في الفائق وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ومنعه في المستوعب وهو ضعيف انتهى .
وقال بن تميم وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر فطريقان قطع بعضهم بعدم الصحة ومنهم من أجراه على الخلاف انتهى .
وأطلق في الكافي الخلاف بصحة الصلاة خلف من يصلي التراويح .
فعلى القول بالصحة يتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره المصنف واقتصر عليه في الفروع .
وعلى القول بالصحة أيضا لا يجوز الاستخلاف إذا سلم الإمام قاله القاضي وغيره ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر لأن الأول لا يتم بالمسبوق فكذا بناء بيوم لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه وإذا ائتم بغيره بطلت كمنفرد صار مأموما ولكمال الصلاة جماعة بخلافه في سبق الحدث وأما صلاة الظهر خلف مصلي الجمعة مثل أن يدركهم في التشهد فقال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين قياس المذهب أنه ينبني على جواز بناء الظهر على نية الجمعة فإن قلنا بجوازه صح الاقتداء وجها واحدا وجزم به بن تميم وإن قلنا بعدم البناء خرج