.
قلت منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والمحرر وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي وبن تميم وقيل يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين .
فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع يصح على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية وقيل يصح على الأصح .
قوله ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والشرح وبن تميم والفائق والحاوي الصغير .
إحداهما لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم قال الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الكبير والنظم .
والرواية الثانية يصح اختارها بن عقيل في الفصول والمصنف وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير .
فائدة عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثل التي قبلها في الحكم قاله في المستوعب والتلخيص قال في الفروع والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وعكسه