.
قوله وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة .
يعني أنهما أحق بالإمامة من غيرهما ممن تقدم ذكره إذا كان ممن تصح إمامته قاله في مجمع البحرين والزركشي وغيرهما قال في الرعاية قلت إن صلحا للإمامة بهم مطلقا وإن كان أفضل منهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال بن عقيل هما أحق من غيرهما مع التساوي ووجه في الفروع أنه يستحب لهما أن يقدما أفضل منهما .
فائدة لهما تقديم غيرهما ولا يكره نص عليه وعنه يكره تقديم أبويهما مطلقا فغيرهما أولى أن يكره وكذا الخلاف في إذن من استحق التقديم غيرهما ويأتي قريبا بأعم من هذا .
فائدة المعير والمستأجر أحق بالإمامة من المستعير والمؤجر على الصحيح من المذهب وقيل عكسه وقدم في الرعايتين والحاويين أن المستعير أولى من المالك قال الزركشي قلت ويخرج أن المستعير أولى إن قلنا العارية هبة منفعة وأطلقهما بن تميم في المؤجر والمستأجر .
قوله إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان .
يعني فيكون أحق بالإمامة من صاحب البيت ومن إمام المسجد وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور نص عليه وقيل هما أحق منه واختاره بن حامد في صاحب البيت وأطلقهما في التلخيص في صاحب البيت والسلطان .
فائدة لو كان البيت لعبد فسيده أحق منه بالإمامة قاله في الكافي وغيره وهو واضح لآن السيد صاحب البيت ولو كان البيت للمكاتب كان أولى قاله في الرعاية الكبرى وقيل يقدمان في بيتهما على غير سيدهما .
قوله والحر أولى من العبد ومن المكاتب ومن بعضه حر .
وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر