.
فعلى الرواية الثانية لو اختلفوا في اختيارهم عمل باختيار الأكثر فإن استووا فقيل يقرع .
قلت وهو أولى .
وقيل يختار السلطان الأولى وأطلقهما في الفروع .
فعلى القول باختيار السلطان لا يتجاوز المختلف فيهما على الصحيح من المذهب قدمه في الرعاية الكبرى وقيل للسلطان أن يختار غيرهما ذكره في الرعاية وهما احتمالان مطلقان في الفروع .
تنبيه قولي في الرواية الثانية من اختاره الجماعة هكذا قال في الفروع ومختصر بن تميم وغيرهما وقال في الرعاية الكبرى من رضيه وأراده المصلون وقيل الجماعة وقيل الجيران وقيل أكثرهم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن القرعة بعد الأتقى والأورع أو من تختاره الجماعة على الرواية الأخرى وهو صحيح وقيل يقدم بحسن خلقه جزم به في الرعاية في موضع وكذلك بن تميم وقيل يقدم أيضا بحسن الخلقة وأطلقهما بن تميم .
فائدة تحرير الصحيح من المذهب في الأولى بالتقديم في الإمامة فالأولى الأقرأ جودة العارف فقه صلاته ثم القارئ كذلك ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة والأسبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران ثم القرعة .
واعلم أن الخلاف إنما هو في الأولوية لا في اشتراط ذلك ووجوبه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقطعوا به ونص عليه ولكن يكره تقديم غير الأولى ويأتي بإتم من هذا قريبا