والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يقدم عليه إلا إذا تساويا وقيل إذا لم يكن أحدهما إماما راتبا ذكره في الرعاية $ فائدتان .
إحداهما العبد المكلف أولى من الصبي إذا قلنا تصح إمامته بالبالغين قاله في الرعاية .
الثانية أفادنا المصنف رحمه الله أن إمامة العبد صحيحة من حيث الجملة وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا في المذهب إلا ما يأتي في إمامته في صلاة الجمعة بل ولا يكره بالأحرار نص عليه .
قوله والحاضر أولى من المسافر .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر والوجيز والفائق وشرح بن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية وغيرهم وقال القاضي إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة قال القاضي وإن كان مسافرا وجزم به بن تميم $ فوائد .
الأولى لو أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم على الصحيح من المذهب وعليه عامة الأصحاب ونص عليه في رواية الميموني وبن منصور وعند أبي بكر إن أتم المسافر ففي صحة صلاة المأموم روايتا متنفل بمفترض وذكرهما القاضي .
وقال بن عقيل وغيره ليس بجيد لأنه الأصل فليس بمتنفل .
قال في مجمع البحرين أنكر عامة الأصحاب قول أبي بكر في صحة صلاته خلفه روايتين لأنه في الأخيرتين متنفل لسقوطهما بالترك لا إلى بدل ومنعه