وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا اجتمع معه في الركوع في المسألة السابقة $ فائدة .
حكى الآمدي والسامري في المستوعب وبن الجوزي في المذهب وصاحب الفروع وغيرهم الخلاف روايتين وحكاه في الهداية والخلاصة وبن تميم وغيرهم وجهين .
قوله وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بلا نزاع وهل تبطل تلك الركعة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والفروع .
إحداهما تبطل وهو المذهب قال في المذهب لا يعتد له بتلك الركعة في أصح الروايتين قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة على الأصح وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والمغني والشرح والفائق .
والرواية الثانية لا تبطل قدمه بن تميم قال في الفائق وخرج منها صحة صلاته عمدا انتهى .
ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يأت بها مع إمامه فأما إن أتى بذلك مع إمامه صحت ركعته جزم به بن تميم قال بن حمدان يعيدها إن فاتته مع الإمام .
قوله وإن ركع أو رفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة .
لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع إمامه