$ فوائد .
الأولى مثال ما إذا سبقه بركن واحد كامل أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه ومثال ما إذا سبقه بركنين أن يركع ويرفع قبل ركوعه ثم يسجد قبل رفعه كما قاله المصنف فيهما .
الثانية الركوع كركن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل كركنين وقال في الرعاية والسجدة وحدها كالركوع فيما قلنا وقيل بل السجدتان .
الثالثة ذكر المصنف هنا حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام .
فأما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها على الصحيح من المذهب مطلقا وعنه يعتد بها إن كان سهوا .
وأما السلام فإن سلم قبل إمامه عمدا بطلت وإن كان سهوا لم تبطل ولا يعتد بسلامه وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول سجود السهو .
قال في الرعاية ولا يعتد بسلامه وجها واحدا وقال في المستوعب إذا سبق المأموم إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده والمستحب أن يتأخر عنه بما عداها .
الرابعة الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام قاله بن تميم وغيره وقال المصنف في المغني والشارح وبن رزين في شرحه وبن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه انتهى .
فإن وافقه في غير تكبيرة الإحرام كره ولم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في المبهج تبطل وقيل تبطل بالركوع