يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه قال الأصحاب بطلت صلاته وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره وهو من المفردات .
وقال القاضي لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب وصححه بن الجوزي في المذهب وذكر في التلخيص أنه المشهور وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا وقيل تبطل بالركوع فقط وقال المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا لا تبطل صلاته لم يعد ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال لأنه قد زاد ركوعا أو سجودا عمدا وذلك يبطل عندنا قولا واحدا انتهى وهي من المفردات أيضا وجزم به بن تميم على قول القاضي قال في الرعاية وفيه بعد .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل وهو صحيح وهو المذهب وكذا الجاهل ويعتد به وقيل تبطل منهما أيضا .
قوله وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته على وجهين .
وأطلقهما في الفروع وبن تميم والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا .
أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره القاضي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق .
الوجه الثاني لا تبطل وذكر في التلخيص أنه أشهر فعليه يعتد بتلك الركعة صرح به بن تميم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى وبنيا هما