.
فائدة قال بن الجوزي قراءة المأموم وقت مخافته إمامه أفضل من استفتاحه وغلطه الشيخ تقي الدين وقال قول أحمد وأكثر الأصحاب الاستفتاح أولى لأن استماعه بدل عن قراءته وقال الآجري أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم وترك الاستفتاح لأنها فريضة وكذا قال القاضي في الخلاف فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد لو أدرك القيام رتب الأذكار فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة لأنها فرض انتهى .
قوله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده .
اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل مكروه واختاره بن عقيل .
فعلى المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره قال في الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل قال في الفروع والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه وعنه تبطل إذا فعله عمدا ذكرها الإمام أحمد في رسالته وقدمه الشارح فقال وتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي اختاره بعض أصحابنا .
وأما إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل على الصحيح من المذهب ولو قلنا تبطل بالعمدية وقيل تبطل ذكره بن حامد وغيره .
قوله فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي .
يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ثم ذكر فإن عليه أن