وصاحب الفائق وبن حمدان في رعايته الكبرى في باب صفة الصلاة .
قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ذلك .
الطريق الثاني أن محل الروايتين يختص حالة جهر الإمام وسماع المأموم له دون حالة سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف والطريقة نقله عنه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين .
قال الشيخ تقي الدين المعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن النزاع في حالة الجهر لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره .
الطريق الثالث أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأبي الخطاب وبن الجوزي وغيرهم وهو كالصريح في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ثم حكوا رواية بالتفرقة .
قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره والتفريع عليها فإحدى الروايات أنه يستحب له أن يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين .
والرواية الثانية يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
وعنه رواية ثالثة إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر وصححه بن منجا في شرحه قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ولا يستفتح ولا يتعوذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت هذا هو المشهور .
وعنه رواية رابعة يستحب أن يستفتح ويكره أن يتعوذ اختاره القاضي في الجامع قال في مجمع البحرين وهو الأقوى وأطلقهن في الفروع