سنة أجزأته وإن قلنا واجبة لم يصح التشريك قال وفيه ضعف وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى .
الثانية لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه والصحيح من المذهب والمنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكبر وأطلقهما بن تميم والفائق .
قوله وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق وغيرهم وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته وما يقضيه آخرها .
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها بن رجب في قواعده وغيره .
فمنها محل الاستفتاح فعلى المذهب يستفتح فيما يقضيه وعلى الثانية فيما أدركه وهذا الصحيح من المذهب وقال القاضي في شرح المذهب لا يشرع الاستفتاح على كلا الروايتين لفوت محله .
ومنها التعوذ إذا قلنا هو مخصوص بأول ركعة فعلى المذهب يتعوذ فيما يقضيه وعلى الثانية فيما أدركه .
قلت الصواب هنا أن يتعوذ فيما أدركه على الروايتين ولم أر أحدا من الأصحاب قاله وأما على القول بمشروعيته في كل ركعة فتلغو هذه الفائدة ومنها صفة القراءة في الجهر والإخفات فإذا فاتته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما من غير كراهة نص عليه في رواية الأثرم وإن أم فيهما وقلنا بجوازه سن له الجهر بناء على المذهب وعلى الثانية لا جهر هنا وتقدمت المسألة في صفة الصلاة عند قوله ويجهر الإمام بالقراءة بأتم من هذا