.
ومنها مقدار القراءة وللأصحاب فيه طريقان .
أحدهما إن أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين قال بن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر الخلال أن قوله استقر عليه قال المصنف في المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا وذكره الآجري عن أحمد .
الثاني يبني قراءته على الخلاف في أصل المسألة ذكره بن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة وقاله الآجري وهي طريقة القاضي ومن بعده قال في الفروع وجزم به جماعة وذكره بن أبي موسى .
قال العلامة بن رجب في فوائده وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم وأومأ إليه في رواية حرب وغيره واختاره المجد وأنكر الطريقة الأولى وقال لا يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها في الأوليين وقال أصول الأئمة تقتضي الطريقة الثانية صرح به جماعة قال بن رجب قلت وقد أشار الإمام أحمد إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والتعوذ انتهى .
ومنها لو أدرك من الرباعية ركعة فعلى المذهب يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد فقط ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاثة بالحمد وسورة قال الخلال رجع عنها أحمد .
ومنها قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصليه بسلام واحد فإنه يقع في محله ولا يعيد على المذهب وعلى الثانية يعيده في آخر ركعة يقضيها .
ومنها تكبيرات العيد الزوائد إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فعلى المذهب يكبر في المقضية سبعا وعلى الثانية خمسا .
ومنها إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة