.
فائدة إن شك هل أدرك الإمام راكعا أم لا لم يدرك الركعة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر في التلخيص وجها أنه يدركها وهو من المفردات لأن الأصل بقاء ركوعه .
قوله وأجزأته تكبيرة واحدة .
يعني تكبيرة الإحرام فتجزئه عن تكبيرة الركوع وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه يعتبر معها تكبيرة الركوع اختارها جماعة من الأصحاب منهم بن عقيل وبن الجوزي في المذهب .
قال في المستوعب وإن أدركه في الركوع فقد أدرك الركعة إذا كبر تكبيرتين للإحرام وللركوع قال في الرعاية الصغرى وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما نص عليه ثم كبر للركوع على الأصح إن أمكن وكذا قال في الكبرى وقال إن أمكن وأمن فوته وقال إن ترك الثانية ولم ينوها بالأولة بطلت صلاته وعنه يصح ويجزئ وقيل إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا صحت وسجد له في الأقيس انتهى $ فائدتان .
إحداهما لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والتلخيص وغيرهم واختاره القاضي وغيره وعنه تنعقد اختاره بن شاقلا والمصنف والمجد والشارح قال في الحاوي الكبير وإن نواهما بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب نص عليه وأطلقهما بن تميم والفائق والحاوي الصغير .
قال في القواعد الفقهية ومن الأصحاب من قال إن قلنا تكبيرة الركوع