.
والوجه الثاني يبطل ائتمامه ولا يبطل فرضه إن قيل بمنع المفارقة لغير عذر وأطلقهما في الفائق .
والوجه الثالث تبطل صلاته رأسا فلا يصح له نفل ولا فرض وهو احتمال في مختصر بن تميم وأطلقهن في الفروع والرعاية ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقلت إن تركه عمدا بطلت صلاته وإلا بطل ائتمامه فقط .
الثانية يقوم المسبوق إلى القضاء بتكبير مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل إن أدركه في التشهد الأخير لم يكبر عند قيامه .
وقيل لا يكبر من كان جالسا لمرض أو نفل أو غيرهما ذكره في الرعاية الكبرى وقال في الصغرى فإذا سلم إمامه قام مكبرا نص عليه وقيل لا فظاهر هذا القول أنه لا يكبر عند قيامه مطلقا .
قوله ومن أدرك الركوع أدرك الركعة .
هذا المذهب مطلقا سواء إدرك معه الطمأنينة أو لا إذا اطمأن هو وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق .
وقيل يدركها إن أدرك معه الطمأنينة وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وبن تميم وبن عقيل والمستوعب والحاويين تبعا لابن عقيل .
وقال بن رجب في القاعدة الثالثة إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وبن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال بن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الأتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلى الجمعة من امرأة وعبد ومسافر انتهى .
فعلى المذهب عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه وتقدم في أول باب صفة الصلاة لو أتى به أو ببعضه راكعا أو قاعدا هل تنعقد