.
الثانية تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية وقبل السجدة الثانية زيادة قولية .
الثالثة لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما صلى ركعتين وإن ترك ثلاثا أو أربعا من ثلاث صلى ثلاثا وإن ترك من الأولة سجدة ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة وذكر في التشهد سجد سجدة وصلى ركعتين وإن ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات أو من أربع أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة .
قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز .
اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة لم يخل من ثلاثة أحوال .
أحدها أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به المصنف هنا ولا أعلم فيه خلافا ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة .
الحال الثانية ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم المصنف أنه لا يرجع وإن رجع جاز فظاهره أن الرجوع مكروه وهو إحدى الروايات وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم قال الشارح الأولى أن لا يرجع وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير والأولى له أن لا يرجع وهو أصح قال في المحرر والمغني أولى وجزم به في التلخيص وناظم المفردات وهو منها وقدمه في مجمع البحرين وعنه يخير بين الرجوع وعدمه وعنه يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف وصاحب الفائق وعنه يجب الرجوع وأطلقهما في الفروع