.
فائدة لو كان إماما فلم يذكره المأموم حتى قام فاختار المضي أو شرع في القراءة لزم المأموم متابعته على الصحيح من المذهب وعنه يتشهد المأموم وجوبا قال بن عقيل في التذكرة يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته .
الحال الثالثة ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به المصنف بقوله وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع .
قوله وعليه السجود لذلك كله .
أما في الحال الثاني والثالث فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه وأما في الحال الأول وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له أيضا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يجب السجود لذلك وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه بن تميم .
وقال في التلخيص يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين وإلا فلا وقال في الرعاية وقيل بل يخير بينهما .
فائدة لو نسي التشهد دون الجلوس له فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس لأنه المقصود .
فائدة حكم التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين وكل واجب إذا تركه سهوا ثم ذكره حكم التشهد الأول فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل اعتداله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد في شرحه في صفة الصلاة فقال ومن نسى تسبيح الركوع ثم ذكر قبل أن ينتصب قائما رجع واختاره القاضي وقيل لا يرجع ويبطل لعمده وجزم به في المغني في باب صفة الصلاة والشرح وقدمه في الحاوي الكبير