تبطل صلاته وأطلقهما الخرقي وعنه يبني على تكبيرة الإحرام ذكرها الآمدي ونقلها الميموني وعنه يصح له ركعتان ذكرها بن تميم وصاحب الفائق وغيرهما وجها وهو تخريج في النظم وغيره .
قال المصنف ويحتمل أن يكون هو الصحيح وأن يكون قولا لأحمد لأنه رضي الله عنه نقله عن الشافعي وقال هو أشبه من قول أصحاب الرأي .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو ذكر بعد سلامه أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد وأن صلاته تبطل وهو المذهب نص عليه اختاره بن عقيل والمصنف وغيرهما .
قال الزركشي قلت قياس المذهب قول بن عقيل لأن من أصلنا أن من ترك ركنا من ركعة فلم يدر حتى سلم أنه كمن ترك ركعة وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام وإذا كان كمن ترك ركعة والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا وجزم به في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وبن تميم .
وقيل حكمها حكم ما لو ذكر وهو في التشهد قال المجد في شرحه إنما يستقيم قول بن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته تبطل فأما على منصوص أحمد في البناء إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى وأطلقهما في الفروع $ فوائد .
الأولى لو ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات بعد أن قام إلى خامسة وشرع في القراءة وكان ذلك سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته وكانت هذه الخامسة أولاه ولغا ما قبلها ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع وغيره