وغيره عن أحمد تبطل صلاته وجزم به في المستوعب والتبصرة والتلخيص والبلغة واختاره أبو الخطاب .
فعلى القول بالصحة إذا أتى بذلك سجد للسهو قبل السلام على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حرب لأن السجود لترك الركن والسلام تبع وقيل يسجد بعد السلام لأنه سلم عن نقص .
تنبيه قوله فهو كترك ركعة كاملة يعني يأتي بها وهو مقيد بقرب الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه .
وقيل بدوامه في المسجد قدمه في الرعاية فلو كان الفصل قريبا ولكن شرع في صلاة أخرى عاد فأتم الأولة على الصحيح من المذهب بعد قطع ما شرع فيها وعليه جمهور الأصحاب وعنه يستأنفها لتضمن عمله قطع نيتها وعنه يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا .
وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج يتم الأولة من صلاته الثانية وتقدم لفظه في الباب عند قوله وإن طال الفصل بطلت .
وقال بن عقيل في الفصول إن كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه يسجد عندنا للسهو انتهى .
فائدة لو ترك ركنا من آخر ركعة سهوا ثم ذكره في الحال فإن كان سلاما أتى به فقط وإن كان تشهدا أتى به وسجد ثم سلم وإن كان غيرهما أتى بركعة كاملة نص عليه قال بن تميم وبن حمدان ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده وهو أحسن إن شاء الله تعالى على ما تقدم .
قوله وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث .
هذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه أكثر الأصحاب وعنه