.
قلت فيعايى بها .
ولو سجد سجدة ثم جلس للاستراحة وقام قبل السجدة الثانية لم تجزئه جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل على الصحيح من المذهب وقال في الحاوي الصغير وعندي يجزئه وعلله .
قوله فإن لم يعد بطلت صلاته .
يعني إذا ذكره قبل شروعه في القراءة ولم يعد عمدا بطلت صلاته بلا خلاف أعلمه وإن لم يعد سهوا بطلت الركعة فقط على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في المحرر وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح .
وقيل إن لم يعد لم يعتد بما يفعله بعد المتروك جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
قال المجد في شرحه يعني من تمام الركعة فقط .
وقال بن عقيل في الفصول فإن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أولته وإن لم ينتصب قائما عاد فتمم الركعة كما لو ترك القراءة يأتي بها إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ويجعل الثانية أولته قال في الفروع كذا قال .
قوله وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعة كاملة .
الصحيح من المذهب أنه إذا لم يعلم بترك الركن إلا بعد سلامه أن صلاته صحيحه وأنه كترك ركعة وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وقدمه في الفروع والمحرر وبن تميم والرعاية والفائق .
وقيل يأتي بالركن وبما بعده قال بن تميم وبن حمدان وهو أحسن إن شاء الله تعالى .
ونص أحمد في رواية الجماعة أنها لا تبطل إلا بطول الفصل ونقل الأثرم