عقيل إن نسيها في ركعة فأتى بها فيما بعدها مرتين يعتد بها ويسجد للسهو قال في فنونه وقد أشار إليه أحمد .
فعلى المذهب لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمدا بطلت صلاته قاله في الفروع وغيره $ تنبيهان .
أحدهما مراده بقوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير النية إن قلنا هي ركن وغير تكبيرة الإحرام وهو واضح .
الثاني مفهوم قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا تبطل قبل الشروع في القراءة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وحكاه المجد في شرحه إجماعا وقيل لا يبطل أيضا ما قبلها اختاره بن الزاغوني قال بن تميم وبن حمدان وهو بعيد .
قوله وإن ذكر قبل ذلك .
يعني قبل شروعه في القراءة عاد فأتى به وبما بعده .
مثل إن قام ولم يشرع في القراءة نص عليه لأن القيام غير مقصود في نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ولو كان قام من السجدة وكان قد جلس للفصل لم يجلس له إذا أراد أن يأتي بالسجدة الثانية على الصحيح من المذهب والوجهين .
والوجه الثاني يجلس للفصل بينهما أيضا قال في الحاوي الصغير عندي يجلس ليأتي بالسجدة الثانية عن جلوس وهو احتمال في الحاوي الكبير وأما إذا قام ولم يكن جلس للفصل جلس له على الصحيح من المذهب وقال بن عقيل في الفنون يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة