.
فائدة لو استدعى البكاء كره كالضحك وإلا فلا .
وأما إذا لحن في الصلاة فيأتي عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة وتكره إمامة اللحان .
قوله وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف وأطلقهما في المحرر وبن تميم والفائق .
تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة عند جمهور الأصحاب وقيل هي كالكلام أيضا وتقدم .
قوله فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها .
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات .
وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ثم يقوم إلى الثانية ذكره بن تميم وغيره .
وقال في المبهج من ترك ركنا ناسيا فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة قال في الفروع حكى ذلك رواية .
وقد تقدم في أركان الصلاة رواية بانه إذا نسي الفاتحة في الأولى والثانية قرأها في الثالثة والرابعة مرتين وزاد عبد الله في هذه الرواية وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وذكر بن