.
قوله وهل يشرع على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والشرح والحاويين والكافي .
إحداهما يشرع وهو المذهب قال في الفروع والرعاية ويستحب لسهوه على الأصح قال ناظم المفردات يشرع في الأصح .
قال المجد في شرحه هذه أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه والخلاصة وبن تميم والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب وبن الجوزي في التحقيق وهو من مفردات المذهب .
الرواية الثانية لا يشرع قال الزركشي الأولى تركه .
قوله وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها .
بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد نص عليه في رواية بن منصور وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى أو تكلم على ما يأتي ذلك مفصلا .
وشرط المصنف في المغني والكافي والشارح وبن تميم وغيرهم أيضا عدم الحدث فإن أحدث بطلت ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة هل يبنى معه أو يستأنف أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرهما على الخلاف .
تنبيه كلامه كالصريح أنها لا تبطل وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح أو من الظهر يظنها الجمعة أو الفجر فإنها تبطل ولا تناقض عليه لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى قاله الزركشي وغيره