وقال ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب منهم المصنف والشارح وصاحب الفائق .
ومنها لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه فالصحيح من المذهب أنه كالأكل قدمه في الفروع والرعاية وجزم به في المغني والشرح .
وقيل لا تبطل وهما وجهان في التلخيص وبن تميم وأطلقهما وذكر في المذهب في النفل روايتين قال وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه وذكر في الرعاية إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل .
ومنها لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ لم تبطل صلاته نص عليه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وبن تميم والرعاية وغيرهم .
وقيل تبطل وقال في الروضة ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه .
قوله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به .
هذا المذهب سواء كان عمدا أو سهوا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وقيل تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره بن حامد وأبو الفرج .
وقيل تبطل به عمدا مطلقا ذكر هذا الوجه في المذهب ومسبوك الذهب .
فعلى القول بالبطلان بالعمدية يجب السجود لسهوه .
تنبيه مراد المصنف بذلك غير السلام على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا .
قوله ولا يجب السجود لسهوه .
يعني إذا قلنا لا يبطل بالعمدية على ما تقدم