.
قلت يتوجه عدم البطلان .
قوله فإن طال الفصل بطلت .
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وبن تميم والزركشي وغيرهم .
فائدة لو لم يطل الفصل ولكن شرع في صلاة أخرى فالصحيح من المذهب أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها وهو ظاهر كلام المصنف هنا والخرقي وغيرهما قال الزركشي هذا المشهور وقدمه في المغني والمجد في شرحه والشرح وبن تميم والزركشي وغيرهم .
وقال في المبهج يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى فيبنى إحداهما على الأخرى ويصير وجود السلام كعدمه لآنه سهو معذور فيه وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا ورده المصنف والشارح وغيرهما .
وعنه تبطل الأولى إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا .
وعنه تبطل الأولى مطلقا نقله أبو الحارث ومهنا وهو الذي في الكافي ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه .
قوله أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت .
يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة كقوله يا غلام اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب بطلان الصلاة نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا تبطل والحالة هذه وأطلقهما جماعة .
قوله وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداهن لا تبطل .
نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف والشارح لقصة ذي اليدين وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم وبن مفلح في حواشيه