.
وقال في الفروع ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل .
وقيل قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة .
وقال بن عقيل الثلاث في حد الكثير قال في الفائق وهو ضعيف لنص أحمد فيمن رأى عقربا في الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعها وهي أكثر من ثلاثة أفعال وأطلقهن بن تميم .
وقيل اليسير كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد انفلتت وما فوقه كثير $ فوائد .
الأولى إشارة الأخرس كالعمل سواء فهمت أو لا ذكره بن الزاغوني وذكر أبو الخطاب معناه وقال أبو الوفاء إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد السلام .
الثانية عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يبطل إن طال اختاره بن حامد وبن الجوزي قاله الشيخ تقي الدين قال وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه .
الثالثة لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره