.
قال المصنف وغيره هذا المذهب وقد روي عن الإمام أحمد أنه فعله وقيل تبطل قاله جماعة من الأصحاب منهم بن حامد وأطلقهما بن تميم .
الرابعة قال في الفروع لا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم كصبي مص ثدي أمه ثلاثا فنزل لبنها .
قوله ويكره تكرار الفاتحة .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تبطل وهو رواية في الفائق وغيره وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
قوله والجمع بين سور في الفرض .
يعني يكره وهذا إحدى الروايات عن أحمد نقلها بن منصور وجزم به في المذهب وقدمه في الهداية والتلخيص .
وعنه لا يكره وهو المذهب رواه الجماعة عن أحمد .
قال أبو حفص العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه القاضي وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والنظم وغيرهم .
قال الناظم عن الأول وهو بعيد كتكرار سورة في ركعتين وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره غير واحد واقتصر عليه في الفروع وأطلقهما في الهادي والشارح والفائق وعنه تكره المداومة .
قوله ولا يكره في النفل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل يكره وهو غريب بعيد .
قوله ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها .
هذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعنه يكره مطلقا وعنه تكره المداومة وعنه يكره أوساط السور دون أواخرها