في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ولعله مراد القول بعدم الجواز .
قوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يبطلها إلا إذا كان عمدا اختاره المجد لقصة ذي اليدين فإنه عليه افضل الصلاة والسلام مشى وتكلم ودخل منزله وفي رواية ودخل الحجرة ومع ذلك بنى على صلاته وقيل لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال بن تميم ومع الجهل بتحريمه لا تبطل قاله بعض أصحابنا والأولى جعله كالناسي .
قوله إلا أن يفعله متفرقا .
يعني أنه لو فعل أفعالا متفرقة وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة لم تبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل تبطل وأطلقهما بن تميم والفائق $ تنبيهان .
الأول مراده بقوله فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك لم تبطل بالعمل الكثير قاله الأصحاب وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضرورة إذا كان به حكة لا يصبر عنه ويأتي ذلك في كلام المصنف في صلاة الخوف .
الثاني يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف فما عد في العرف كثيرا فهو كثير وما عد في العرف يسيرا فهو يسير وهذا المذهب اختاره القاضي وغيره وجزم به في الوجيز والمذهب والنظم والمصنف في هذا الكتاب في باب سجود السهو وقدمه في الفروع والفائق