.
وله عد التسبيح من غير كراهة على الصحيح من المذهب قال أبو بكر هو في معنى عد الآي قال بن أبي موسى لا يكره في أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى له عد التسبيح في الأصح .
قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر والتلخيص والبلغة والإفادات والحاويين والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في المستوعب والنظم والرعاية الكبرى .
والرواية الأخرى يكره قال الناظم هو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز لعدم ذكره في المباح وقدمه في الفائق وبن تميم وقالا نص عليه وصححه بن نصر الله في حواشيه وهو ظاهر كلامه في المغني وأطلقهما في الفروع والمذهب .
قال الشارح قد توقف أحمد في ذلك قال بن عقيل لا يكره عد الآي وجها واحدا وفي كراهة عد التسبيح وجهان .
قوله وله قتل الحية والعقرب والقملة .
بلا خلاف أعلمه بشرطه وله قتل القملة من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعند القاضي التغافل عنها أولى وعنه يصرها في ثوبه وقال القاضي إن رمى بها جاز $ فائدة .
إذا قتل القملة في المسجد جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره القاضي وقيل يكره وقيل لا يجوز وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع وبن تميم وبن حمدان في الكبرى .
قلت ويحتمل أن لا يجوز دفنها إن قيل بنجاسة دمها ولهذا قال بن عقيل