.
وأطلقهما في النظم وشرح الوجيز .
قال القاضي إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع درهم لزمه درهم .
وقطع في الكافي أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان .
وحكى الوجهين في فوق وتحت قال في النكت وفيه نظر .
وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين .
قال في النكت كذا ذكر .
قال إبن عبد القوي لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى .
قال في الفروع وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان .
ومراده بذلك صاحب الرعاية .
وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان .
على الصحيح من المذهب .
ونص عليه في الطلاق .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم