.
وقال في التلخيص قال أصحابنا يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة لزمه الكران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير انتهى .
وقال في الرعاية لزمه الكران .
وقيل إلا قفيز شعير إن قلنا يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي .
ثم قال هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد انتهى .
قوله وإن قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان .
إذا قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم لزمه درهمان .
على الصحيح من المذهب .
قال في النكت قطع به غير واحد .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة إبن عبدوس وغيرهم .
قال في التلخيص أصحهما درهمان .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يلزمه درهم .
وقدمه إبن رزين في شرحه