.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح إبن رزين وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وجزم إبن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة .
وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان .
لا أعلم فيه خلافا .
وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر .
قاله في التلخيص .
وقال ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة على وجهين .
ذكرهما أبو بكر في الشافي .
ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني انتهى .
وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق .
وقال إبن رزين يلزمه ثلاثة .
وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى .
وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق .
ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث .
قوله وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر